البهوتي

232

كشاف القناع

إشارته ) المفهومة ( مقام نطقه ) لدلالتها على ما يدل عليه نطقه . قلت : وكذا كتابته ( فإن لم تفهم إشارته ، أو جن ، أو أغمي عليه ) أي الأخرس ( قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه ) قاله في المغني والشرح ، ولم يعلله . ولعله إلحاقا له بالسفيه . ( ولو ألحقا ) أي المتبايعان ( بالعقد ) أي عقد البيع ( خيارا بعد لزومه ) أي العقد ( لم يلحق ) الخيار به لما تقدم من أن محل المعتبر من الشروط صلب العقد . ( والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع . فإن كان ) البيع ( في فضاء واسع أو مسجد كبير ، إن صححنا البيع فيه ) والمذهب : لا يصح ، وتقدم . ( أو ) في ( سوق ف‍ ) - التفرق ( بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ) جمع خطوة . قال أبو الحارث : سئل أحمد عن تفرقة الأبدان ؟ فقال : إذا أخذ هذا كذا وأخذ هذا كذا ، فقد تفرقا . وقوله ( بحيث لا يسمع كلامه المعتاد ) قدمه في الكافي . وعلى ما قطع به ابن عقيل وقدمه في المغني والشرح والمبدع . وصححه في شرح المنتهى : لا يعتبر ذلك . وهو ظاهر المستوعب حيث لم يقيد بذلك . ( و ) إن كان البيع ( في سفينة كبيرة ) ف‍ ( - بأن يصعد